محمد باقر الوحيد البهبهاني
91
الرسائل الأصولية
الربّى « 1 » ، ونكاح الشغار « 2 » ، وظهر غنى « 3 » ، وأبوك اللّه « 4 » ، وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ ولا يحصى لا نفع للتتبّع « 5 » بالنسبة إليها « 6 » ، مع أنّه ربّما يحصل من التتبّع الظنّ بما هو خلاف الواقع قطعا أو ظنّا ، وأنّه لو اطّلع وعلم العلوم يحصل « 7 » القطع بفساد ما ظنّه أو الظن به أو يرتفع ظنّه ، أو يحصل له الظنّ بمعنى آخر أو الجزم .
--> 2 / 13 . تحت عنوان أسنان الإبل . وقد أشار المصنف هنا إلى الحديث الوارد عن أبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، كلهم عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ذكر النصب في الإبل وقال - بعد نصاب المائة والواحد والعشرين - : « ثم ترجع الإبل على أسنانها » . . . الكافي : 3 / 531 الحديث 1 ، الوسائل : 9 / 111 حديث 6 . ( 1 ) ذكر الكليني في الكافي : 3 / 535 الحديث 2 ، والصدوق في : من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 37 ، في تفسير الشاة الربى : « التي تربي اثنين » . وقال في مجمع البحرين : 2 / 65 : قيل : هي التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل : ما بينها وبين عشرين ، وقيل : شهرين . ( 2 ) ( نكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي ، على أنّ صداق كل منهما بضع الأخرى ، كأنهما قد رفعا المهر وأخليا البضع منه ) . مجمع البحرين : 3 / 351 . وقد ورد في الحديث قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام » الحديث . . . انظر الكافي : 5 / 361 الحديث 2 ، التهذيب : 7 / 355 الحديث 1445 ، الوسائل : 20 / 303 الحديث 2 . ( 3 ) في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أفضل الصدقة صدقة على ظهر غنى » ، تحف العقول : 380 ، بحار الأنوار : 75 / 266 الحديث 179 . ( 4 ) إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسب عظما وشرفا ، كما قيل : بيت اللّه وناقة اللّه ، فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد قيل : « للّه أبوك » في معرض المدح ؛ أي : أبوك للّه خالصا حيث انجب واتى بمثلك . . . لاحظ : نهاية ابن الأثير : 1 / 19 ، ولسان العرب 14 / 13 ، ومجمع البحرين : 1 / 17 . ( 5 ) في الف : ( لا ينفع المتتبع ) . ( 6 ) في ه : ( إلينا ) . ( 7 ) في الحجرية ، ج : ( لحصل ) .